قرار رقم( ٤) لسنة ٢٠٢٠صادر عـن الديـوان الخاص بتفسير القوانين



 

 

 

قرار رقم( ٤) لسنة ٢٠٢٠صادر عـن الديـوان الخاص بتفسير القوانين

 

 

 
اجتمـع الديـوان الخـاص بتفسيـــر القوانين بنصابه القانونـي برئاسة 
عطوفة رئيس محكمة التمييز
 
رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي السيد/ محمـد الغـــــزو وعضوية كـل مـن قاضي محكمة التمييـز عطوفة القاضي السيد/ محمد طـــــلال الحمصــــــي وعطوفة القاضـي الدكتور/ فـؤاد الدرادكة وعطوفة رئيـس ديوان التشريع والـرأي السيــدة/ فداء الحمود وأمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور/ مهند العزة في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييــــــــــــز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم ( ش ج٣/٢١٦٦٣) المؤرخ في ٢١/٥/٢٠١٩ لإصـدار القـــرار التفسيـري علـى ضـــوء مـــا يلــي: -
   

 

 

أولاً:
 
تنص المادة( ٢٢) من قانون حقوق الأشخـــــاص ذوي الإعاقة رقم( ٢٠) لسنة ٢٠١٧ على ما يلي:
 

 

 

"أ .
 
مـع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الحد الأعلى للرسوم التي يتحمله
 
الأشخاص ذوو الإعاقة المقبولون في مؤسسات التعليم العالي الحكومية لا يزيد على(١٠%) للبرنامج التنافسي و(٢٥%) للبرنامج الموازي.
 

 

 

ب .
 
تحدد أسس الإعفاء من الرسوم في مؤسسات التعليم العالي وما يتحمله الشخص ذو الإعاقة من تكلفة إضافية نتيجة نقص الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع المجلس.
 

 

 

ج .
 
يتحقق المجلس من توفير مؤسسة التعليم العالي للترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول للطلبة ذوي الإعاقة وينسب الى مجلس التعليم العالي بتخفيض الإعفاء بمقدار ما تم توفيره او إلغاؤه في حال مطابقتها للمعايير المعتمدة ذات الصلة".
 

 

 

 

ثانياً:
   
تنص الفقرة (ط) من المادة( ١٠) من قانون الجامعات الأردنية رقم( ١٨) لسنة ٢٠١٨ على ما يلي:
   

 

 

"
 
يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية :
 

 

ط -
 
تحديد أسس القبول وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة أو وقف القبول فيها وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس".
 

 

 
ثالثـاً:
 
عرفـت المادة(٢) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم( ١٧) لسنة 

 

٢٠١٨ (مؤسسات التعليم العالي ) بما يلي:
   

 

 

"المؤسســات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليــات مجتمع متوسطة أو غيرها."
 

 

وينص البند(٦) من الفقرة (أ) من المادة(٦) من القانون ذاته على ما يلي:
 

 

"أ. يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
 

 

 

٦.
 
وضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، بما 

 

يتوافق مع استراتيجية التعليم العالي النافذة ومراقبة تنفيذها."
 

 

 

إن المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشار إليها أعـلاه هو:
   

 

 

بيان فيما إذا كان الحد الأعلى للرسوم التي يتحملها الأشخــــاص ذوي الإعاقة والمنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة( ٢٢) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم( ٢٠) لسنة ٢٠١٧ يشمل جميع المراحل الدراسية في تلك المؤسسات بما فيها مرحلة الدراسات العليا.
 

 

 

 

وعــن المطلوب تفسيره:
 

 

نجد أن المادة(٢٢) من قانون حقوق الأشخــــاص ذوي الإعاقة رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٧ نصت على ما يلي:
 

 

 

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الحد الأعلى للرسوم التـــي يتحملها الأشخاص ذوو الإعاقة المقبولون في مؤسسات التعليم العالي الحكومية لا يزيد على( ١٠%) للبرنامج التنافسي و( ٢٥%) للبرنامج الموازي.
 

 

 

وقـد عرّفت المادة(٢) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم(١٧) لسنة ٢٠١٨ مؤسسات التعليم العالي بأنها :
 

 

 

" المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليات مجتمع متوسطة او غيرها."
 

 

 

كما عرّفت (التعليم العالي) بأنه:
 

 

 

" التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعدشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها."
 

 

 

وعلى ضوء ما تقدم فإن (التعليم العالي) هو كل تعليم ما بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة بكافة مراحله ومستوياته فلا يقتصر على درجة علمية بذاتها بل يشمل البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه وتتولاه مؤسسات التعليم العالي.
 

 

 

 

وحيث جاء نص المادة(٢٢/أ) 
 
من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٧ مطلقاً من حيث تطبيقه على المقبولين في مؤسسات التعليم العالي من الأشخاص ذوي الإعاقة فإن نسبة الإعفاء الواردة في المادة(٢٢/أ) تطبق على الدراسات العليا بحيث يكون الحد الأعلى الذي يتحمله الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الدراسة بذات النسب.
 

 

 

هـذا مــا نقـرره بشـــأن المطلـوب تفسيــره.
   

 

 

قــراراً صــدر بتاريـخ ٢٧ ذو الحجة لسنة ١٤٤١هجري الموافـــــق ١٧/٨/٢٠٢٠ 


 

 

رئيس محكمة التمييز
 
رئيـس الديوان الخاص بتفسيــر القوانين
 

 

محمـــدالغــــــــــــزو
 


 

 

ميـلادي
 

 

 

 

 

 

عضـــــــــــو
 

 

قاضــــــي محكمــة التمييز
 

 

 

محمد طلال الحمصي
 

 

عضـــــــــــــو
 

 

قاضـــي محكمــة التمييـــز
 

 

 

د. فـــــــؤاد الدرادكــــــــة
 


 

 

عضــــــــــو
 

 

أميـــن عـــــام المجلـــــس الأعلــــــــى
   
لحقــــوق الأشخــــاص ذوي الإعاقـــة
   

 

 
الدكتـــــــــــــور/ مهنـــــــــد العــــــــــــزة
 

 

 

 

 
عضــــــــــــــو
 

 

رئيــس ديـوان التشريــع والــرأي لـــدى رئاســة الــوزراء
 

 

 
فــــــداء الحمــــــــــــــــود
 

قرار رقم( ٤) لسنة ٢٠٢٠صادر عـن الديـوان الخاص بتفسير القوانين