نظام مراكز التدخل المبكر للاطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017
نظام مراكز التدخل المبكر للاطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017
المنشور على الصفحة 610 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5438 بتاريخ 2017/2/1
صادر بموجب المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعديلاته رقم 14 لسنة 1956
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام مراكز التدخل المبكر للاطفال ذوي الإعاقة لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .
الوزير : وزير التنمية الاجتماعية .
الأمين العام : أمين عام الوزارة
المديرية : الوحدة التنظيمية المختصة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الوزارة .
المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.
التدخل المبكر : مجموعة الخدمات والبرامج التي يقدمها مركز التدخل المبكر للاطفال ذوي الإعاقة على اختلاف فئات إعاقتهم ودرجاتها ممن هم دون (6) سنوات ولأسرهم.
المركز : مركز التدخل المبكر المرخص وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 3
يهدف التدخل المبكر إلى ما يلي :
أ. دمج الاطفال ذوي الاعاقة في المجتمع المحلي واسرهم وتقدير احتياجاتهم وتلبيتها من خلال البرامج والخدمات المعدة لهذه الغاية.
ب. تزويد الأباء والأمهات وغيرهم ممن يقومون على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة بالمعلومات والمهارات الخاصة باعاقة اطفالهم.
ج. خفض الطاقة الاستيعابية للمراكز الإيوائية .
د. تقليل الأعباء الاقتصادية المترتبة على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة.
هـ. خفض معدلات الإعاقة وتقليل الفجوة بين السن العقلي للطفل ذي الإعاقة وسنه الزمني.
المادة 4
تستند خدمات وبرامج التداخل المبکر التي يقدمها المرکز علي ما يلي:
أ. المشاركة الايجابية والفعالة للأسرة في مجال التدخل المبكر الخاص بأطفالها الذين يعانون من الإعاقة بموجب تقارير صادرة عن مرجع رسمي مختص.
ب. المنهج المتعدد الاختصاصات الطبية والنفسية والتعليمية من خلال فريق عمل مؤهل علميا.
ج. التركيز على النتائج المنتظر تحقيقها أو المطلوب إحرازها من حيث التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم .
المادة 5
يشترط أن يتوافر في المركز ما يلي :
أ. كادر وظيفي على النحو التالي :
1. كادر فني: المنسق الفني وأخصائي تربية طفولة مبكرة وأخصائي علاج طبيعي وأخصائي نطق وسمع وممرضة وأخصائي اجتماعي ومعلم تربية خاصة.
2. کادر اداري مساند: مدير وسکرتير و محاسب وسائق ومامور عهدة ومستخدمون.
ب. مبني خاص بالمرکز ضمن مواصفات خاصه تخدم عمليات التقييم والتدريب والتعليم للأطفال ذوي الإعاقة ومواصفات السلامة العامة والمساحة اللازمة لذلك.
ج. اعتماد اليات لتقييم حالات الإعاقة والتدخل المبكر بها من خلال:
1. تحديد مقاييس التقييم المستعملة لتقدير احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وتلبية تلك الاحتياجات في ضوء نتائج تشخيص حالاتهم.
2. تحديد الخدمات والبرامج المقدمة للاطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بناء على تقدير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.
د. أجهزة و معدات واليات على أن تكون حديثة ومتطورة لاستعمالها من الأخصائيين لتنفيذ البرامج العلاجية على أسس علمية متكاملة.
هـ. دراسة للخدمات والبرامج المقدمة وتضمينها ما يلي :
1. الخدمات المقدمة لوالدي الطفل ذي الإعاقة مثل: دعمهما عاطفيا وتوضيح إعاقة طفلهما لهما وتدريبهما وتعليمهما كيفية التعامل مع طفلهما وإشراكهما في وضع خطة علاج وتدريب له.
2. البرامج والخدمات المقدمة للطفل ذي الإعاقة من حيث دراسة طبيعة الإعاقة وكيفية التعامل معها وإيجاد التفاعل بين الطفل ذي الإعاقة وبيئته النفسية والطبيعية ، ووضع الخطط والبرامج المناسبة لمعالجة حالته إلى الحد الذي تسمح به طبيعة الإعاقة وإمكانات الطفل وطاقاته على أن تتضمن هذه البرامج العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والتكامل الحسى والتربية الخاصة والمهارات الاستقلالية والعناية الذاتية.
و. تحدد الشروط التي يجب أن تتوافر في بناء المركز والكوادر البشرية العاملة فيه والخدمات والبرامج التي يقدمها والبيانات المطلوبة كافة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة 5
يشترط أن يتوافر في المركز ما يلي :
أ. كادر وظيفي على النحو التالي :
1. كادر فني: المنسق الفني وأخصائي تربية طفولة مبكرة وأخصائي علاج طبيعي وأخصائي نطق وسمع وممرضة وأخصائي اجتماعي ومعلم تربية خاصة.
2. کادر اداري مساند: مدير وسکرتير و محاسب وسائق ومامور عهدة ومستخدمون.
ب. مبني خاص بالمرکز ضمن مواصفات خاصه تخدم عمليات التقييم والتدريب والتعليم للأطفال ذوي الإعاقة ومواصفات السلامة العامة والمساحة اللازمة لذلك.
ج. اعتماد اليات لتقييم حالات الإعاقة والتدخل المبكر بها من خلال:
1. تحديد مقاييس التقييم المستعملة لتقدير احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وتلبية تلك الاحتياجات في ضوء نتائج تشخيص حالاتهم.
2. تحديد الخدمات والبرامج المقدمة للاطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بناء على تقدير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.
د. أجهزة و معدات واليات على أن تكون حديثة ومتطورة لاستعمالها من الأخصائيين لتنفيذ البرامج العلاجية على أسس علمية متكاملة.
هـ. دراسة للخدمات والبرامج المقدمة وتضمينها ما يلي :
1. الخدمات المقدمة لوالدي الطفل ذي الإعاقة مثل: دعمهما عاطفيا وتوضيح إعاقة طفلهما لهما وتدريبهما وتعليمهما كيفية التعامل مع طفلهما وإشراكهما في وضع خطة علاج وتدريب له.
2. البرامج والخدمات المقدمة للطفل ذي الإعاقة من حيث دراسة طبيعة الإعاقة وكيفية التعامل معها وإيجاد التفاعل بين الطفل ذي الإعاقة وبيئته النفسية والطبيعية ، ووضع الخطط والبرامج المناسبة لمعالجة حالته إلى الحد الذي تسمح به طبيعة الإعاقة وإمكانات الطفل وطاقاته على أن تتضمن هذه البرامج العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والتكامل الحسى والتربية الخاصة والمهارات الاستقلالية والعناية الذاتية.
و. تحدد الشروط التي يجب أن تتوافر في بناء المركز والكوادر البشرية العاملة فيه والخدمات والبرامج التي يقدمها والبيانات المطلوبة كافة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة 6
أ. يجوز للاشخاص الطبيعيين والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والجهات التطوعية المحلية والاجنبية المسجلة والمرخصة وفقا للتشريعات النافذة التقدم بطلب لترخيص مركز وفقا لأحكام هذا النظام.
ب.1. يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصاً طبيعياً ما يلي:
أ. أن يكون أردني الجنسية ولا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة .
ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة .
2. يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني التقدم بطلب ترخيص المركز شريطة حصوله على موافقة الجهات المختصة إضافة إلى توافر الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج. يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصاً اعتبارياً أن يكون حاصلا على شهادة تسجيل أصولية وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة على أن تتضمن هذه الشهادة اسم المؤسس أو المؤسسين والشركاء والمفوضين بالتوقيع عنها .
المادة 7
أ. يقدم طلب الترخيص إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات اللازمة .
ب. تتولى المديرية الميدانية إجراء الكشف على المركز للتأكد من توافر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه والمعايير الواجب توافرها في المركز .
ج.1. تتولى المديرية دراسة الطلب المستوفي للأسس والشروط وترفع تقريرا بذلك مشفوعا برأيها الى الأمين العام الذي يرفع توصياته إلى الوزير لإصدار الموافقة .
2. يصدر الوزير قراره بشان الترخيص خلال شهر من تاريخ رفعه إليه .
د. تكون مدة ترخيص المركز سنة واحدة وتجدد سنوياً وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المادة 8
أ. يعتبر الترخيص الممنوح وفقا لأحكام هذا النظام شخصياً ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة الوزير .
ب. لا يجوز تغيير اسم المركز أو نقل المبنى أو توسعته إلا بموافقة الوزير .
المادة 9
على المرکز:
أ. تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها الكترونيا .
ب. تنظيم سجلات باسماء العاملين فيه وخبراتهم ومؤهلاتهم ورواتبهم .
ج. اتخاذ الإجراءات التي تكفل سلامة المستفيدين من الخدمات المقدمة.
المادة 10
تستوفي الوزارة ما يلي :
أ. (1000) دينار بدل ترخيص المرکز لاول مرة.
ب. (500) دينار عن تجديد الترخيص سنويا .
المادة 11
للوزير في حال مخالفة المركز لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه اتخاذ أي من الإجراءات التالية :
أ. إنذار المركز خطيا لتصويب المخالفة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إنذاره .
ب. وقف المركز عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا لم يتم تصويب المخالفة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. إغلاق المركز وإلغاء الرخصة في حال عدم تصويب المخالفة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
المادة 12
إذا قام أي شخص بانشاء مركز أو مارس أيا من أعماله دون ترخيص فيصدر الوزير قرارا باغلاق المركز على ان يتم تنفيذ القرار وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة بالتنسيق مع الحاکم الإداري المختص.
المادة 13
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
10/1/2017
نظام مراكز التدخل المبكر للاطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017