تعليمات تنظيم مؤسسات ومراكز التربية الخاصة وترخيصها رقم (4) لسنة 2022
تعليمات تنظيم مؤسسات ومراكز التربية الخاصة وترخيصها رقم (4) لسنة 2022
1 تسمى هذه التعليمات(تعليمات تنظيم مؤسسات ومراكز التربية الخاصة وترخيصها) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
2 يكون للكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة التربية والتعليم .
الوزير : وزير التربية والتعليم .
الامين العام : امين عام الوزارة للشؤون التعليمية والفنية .
الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة : هم الطلبة المتفوقون والمتميزون والموهوبون او الذين لديهم اعاقات او صعوبات او مشاكل في التعلم ويحتاجون الى برامج فردية خاصة تلبي رغباتهم واحتياجاتهم التعليميةوالتربوية بحسب قدراتهم وامكاناتهم ، الى جانب البرامج والخدمات المقدمة لاقرانهم العاديين .
المؤسسة : كل مؤسسة او مركز او مدرسة تعنى بتعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة .
المؤسس : طالب الترخيص سواء كان شخصا او مجموعة اشخاص للعمل وحيدا او شريكا .
3 شروط التاسيس :
اولا : الاجراءات :
.1تتقدم الجهة الراغبة بفتح مؤسسة للتربية الخاصة بطلب التاسيس من خلال الحاكم الاداري حسب النموذج المعد لهذه الغاية وعلى ثلاث نسخ عن طريق مديرية التربية والتعليم المعنية ، والتي تقوم بدراسة الطلب والتاكد من قيام المؤسس باتمام كافة الشروط المطلوبة لقبوله كما هي في هذه التعليمات .
.2تقديم صورتين عن النظام الداخلي للمؤسسة تتضمن الاهداف والغايات وشؤون الموظفين والطلبة والمواردالمالية وغيرها وتبين سياسة المؤسسة واسلوب عملها والانشطة التي ستمارسها ، والمستوى التعليمي ادنىصف واعلى صف وجنس المؤسسة ( ذكور ، اناث ، مختلطة ) والطاقة الاستعابية وغيرها من المعلومات . تحفظ صورة منه في المديرية المعنية في الميدان والاخرى ترفق مع اصل المعاملة للملف بمديرية التربية الخاصة بالوزارة .
.3يجب ان يكون المؤسس اردني الجنسية وفي حال تقديم الطلب من غير اردني لا يقبل طلبه الا بعد اخذ موافقة الجهات المعنية ( وزارات ، جهات امنية … الخ ) اضافة الى تعيين مساعد اردني له .
ثانيا : الاوراق الثبوتية :
أ . الاوراق الخاصة بالمؤسس :
.1صورة عن دفتر العائلة مصدقة من الاحوال المدنية .
.2صورة مصدقة عن الشهادات العلمية معربة ومصدقة من الجهات المرجعية ، على ان لا تقل عن الثانوية العامة .
.3شهادة عدم محكومية مصدقة .
.4شهادة خلو امراض مصدقة .
.5اسم الشخص او الاشخاص المفوضين بالتوقيع عن المؤسس .
ب. الاوراق الخاصة بالبناء وهي :
.1صورة عن سند تسجيل الملكية مصدقة .
.2صورة عن رخصة البناء مصدقة حسب الاصول من الجهة المختصة .
.3صورة عن اذن الاشغال مصدقة ومخطط هيكلي للبناء المراد ترخيصه .
.4تقرير استكمال الشروط الصحية للبناء من طبيب الصحة المعتمد .
.5تعهد من طالب الترخيص يلتزم فيه بتنفيذ جميع البنود الواردة في النظام الداخلي للمؤسسة بعد اقراره منالوزارة ومديرية التربية الخاصة .
.6عقد ايجار مصدق ان لم يكن البناء ملكا للمؤسس .
ثالثا : الكشف الفني :
تشكل لجنة فنية في مديرية التربية المعنية في الميدان من :
.1رئيس قسم الابنية .
.2رئيس قسم التعليم العلاجي .
.3رئيس قسم الارشاد التربوي .
.4عضو مختص يسميه مدير التربية .
وتكون مهام هذه اللجنة كما يلي :
أ . الكشف الميداني على البناء المراد ترخيصه في ضوء الشروط الخاصة بالبناء .
ب. الاطلاع على كامل المعاملة ووثائقها المطلوبة ودراستها .
ج. التنسيب بالراي على كامل المعاملة ورفعها حسب الاصول للوزارة للنظر في امكانية منح المؤسسة الترخيص اللازم .
رابعا : شروط منح الرخص والغائها :
أ . للوزارة ان تتاكد من أي معلومة بالطريقة التي تراها مناسبة وتفي بالمطلوب للتاكد من واقع المؤسسة .
ب. تمنح المؤسسة ترخيصا سنويا بعد انقضاء فترة التجربة ( التاسيس المبدئي ) وفي ضوء التزام المؤسس بكافة الشروط المطلوبة ، ويتم تجديده كل سنة في ضوء تقارير الزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق من مديرية التربية المعنية في الميدان وتنسيب مدير التربية والتعليم .
ج. يمنح الترخيص بقرار من الوزير او من يفوضه وبتنسيب مدير ادارة التعليم العام وشؤون الطلبة في ضوءتوصية اللجنة المشكلة لهذه الغاية بموجب الفقرة (د) من هذه المادة وله ان يامر باغلاق المؤسسة اغلاقا مؤقتا اذا اقتنع انها خالفت هذه التعليمات ولحين ازالة الاسباب بفترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ اصدار القرار .
د. تشكل لجنة في الوزارة مؤلفة من :
.1مدير ادارة التعليم العام وشؤون الطلبة .
.2مدير التربية الخاصة .
.3رئيس القسم المختص .
.4عضو القسم المختص .
وتكون مهامها النظر في المعاملة التي قدمها طالب الترخيص والتنسيب بما ياتي :
* منح الترخيص .
* تجديد الترخيص .
* (ويكون ذلك بناء على تقارير الزيارات الميدانية الواردة في الميدان وحسب مضمون الفقرة (أ) من هذه المادة).
* الغاء الترخيص اذا خالفت المؤسسة أي شرط من شروط الترخيص الواردة في هذه التعليمات بناء على تقاريرالزيارات الميدانية التي تقدم الى الوزارة من الميدان بعد انقضاء المهلة التي تعطى للمؤسسة لتصويباوضاعها بحيث لا تزيد مدتها عن شهرين .
هـ.تجدد الرخصة قبل انقضاء مدتها بشهر بناء على طلب يقدمه المؤسس لمدير التربية في الميدان وبتنسيب منه ، وتعتبر الرخصة ملغاة حكما اذا لم يتم التقدم لتجديدها خلال هذه المدة او اذا انقضت مدة التجربة .
خامسا : شروط خاصة بالبناء :
يشترط في بناء المؤسسة ان تتوفر فيه المقومات التالية :
.1الموقع الجغرافي المناسب في منطقة تحتاج الى خدمات التربية الخاصة ويتم تحديده بالاتفاق مع المديرية،بحيث يسهل الوصول اليه ، ويخدم تجمعا سكانيا كبيرا ، في موقع منظم تنظيما سكنيا .
.2ان يكون البناء مستقلا ولا يشترك في ممراته وخدماته مع أي بناء اخر ، وله مساحة كافية للتوسع فيالمستقبل ، ويراعى ان يكون صالحا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وفق ( كودات ) البناء المعمول بها فيابنية هذه الفئات .
.3تخصص مساحة خارجية للطلبة بواقع (2 - 2.5) متر مربع لكل طالب وتكون الساحة مستوية وارضيتها غيرقابلة للانزلاق او مثيرة للغبار وغير مشتركة مع الساحة المخصصة لمواقف المركبات .
.4ان يكون البناء من الحجر او الاسمنت المقصور ، ويفضل ان يكون غير متعدد الطوابق لذوي الاعاقة وبعيداعن المنشات الصناعية واماكن التلوث والمكاره الصحية والضجيج وفي منطقة غير معرضة للفياضاناتوالانهيارات ومحاطا بسور من الحجر او الاسمنت لا يقل ارتفاعه عن مترين .
.5ان تتوفر في المبنى وسائل التكييف المناسبة بحيث تكون كافية وامنة .
.6ان يتم توفير المشارب الخاصة والتجهيزات والمعينات اللازمة لتسهيل حركة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتامين سلامتهم بمعدل مشرب لكل 10- 15 طالبا
.7يجب ان لا يقل عدد حنفيات الشرب المخصصة للطلبة عن حنفية واحدة لكل (10) طلاب على الاقل وتزويد كل حنفية بمانع لوضع الفم عليها .
.8ان يتوفر في المؤسسة حمام واحد لكل (10) طلاب من ذوي الاعاقة ، وحمام واحد لكل (20) طالبا من الطلبة المتفوقين بحيث تتناسب المراحيض الخاصة بذوي الاعاقة مع حالة الطالب وحجمه وكما هي معتمدة )بكودات (البناء الخاصة بذوي الاعاقة .
.9ان يتوفر بكل مرفق صحي مغسلة لكل (10) طلاب على ان تناسب اطوالهم .
.10يجب ان تكون مياه الشرب في المؤسسة ماخوذة من مصدر امن من الناحية الصحية وان تكون الخزانات نظيفة ومحكمة الاغلاق وكافية بواقع خزان سعة( متر مكعب ) لكل (50) طالبا .
.11ان يتوفر في بناء المؤسسة مصاعد لخدمة الطلبة ذوي الاعاقات الحركية او المكفوفين اذا كان البناء متعدد الطوابق .
.12ان يتوفر في البناء شروط التهوية المناسبة وشروط الامن والسلامة العامة التي تتطلبها اجهزة الدفاع المدني وغيرها .
.13ان تجهز المؤسسة بالمختبرات العلمية للطلبة المتفوقين وكافة التسهيلات واجهزة الحاسوب المناسبةبالمختبرات بما ينسجم مع احتياجات الفئة الملتحقة بها ونوع النشاط الذي تمارسه بحيث يتوفر جهاز حاسوبواحد لكل (10) طلاب .
.14الخدمات الاساسية والمساندة التي تلبي حاجات الفئة الملتحقة بالمؤسسة .
.15ان توفر المؤسسة الالعاب التربوية الخارجية بمواصفات السلامة العامة بحيث تكون مثبتة بشكل جيد وامنة ومظللة من اشعة الشمس والمطر وتفرش ارضياتها بالرمل واي مادة تتوافر بها شروط الصحة والسلامة العامة .
.16ان تكون الممرات مخصصة لذوي الاعاقة محمية بالدرابزين .
.17ان يكون الحد الادنى لارتفاع سقف الغرفة الصفية (280) سم والجدران ملساء وخالية من التصدعاتوالتشققات والثقوب ومن أي عيوب تجعل البناء غير امن وتكون الارضيات مبلطة ومستوية وخالية من أي عيب وسهلة التنظيف ومفروشة بالسجاد او الموكيت .
.18يجب ان تتوفر في الغرفة الصفية الاضاءة الجيدة الطبيعية والصناعية معا ، ويفضل استخدام لمبات النيون. وان تكون مساحة النوافذ 10:1 من مساحة ارضية الغرفة كحد ادنى .
.19ان توفر المؤسسة الستائر الواقية من الشمس لشبابيك الغرفة الصفية .
.20يجب ان تكون السبورات المستخدمة في الغرف الصفية مصقولة بشكل لا يؤذي ابصار الطلاب، وارتفاعها عن الارض مناسب لاطوال الطلبة .
.21ان لا تقل المساحة المخصصة للطالب في غرفة الصف عن (2-2.5) متر مربع .
.22ان تكون المقاعد الصفية مناسبة لاحجام الطلبة وبمواصفات تتناسب مع طبيعة الاعاقة .
.23ان تكون مداخل الصفوف مجهزة بمداخل خاصة او بكراسي العجلات .
.24ان يكون المبنى مربوطا بشبكة للصرف الصحي لتصريف الفضلات السائلة الناتجة عن المرافق الصحية .
سادسا : شروط خاصة بالعاملين في المؤسسة
.1مدير المؤسسة : ويشترط ان يتوفر فيه ما يلي :
* ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى في احد التخصصات التالية : تربية خاصة ، علم نفس ، ارشاد وصحة نفسية ، علم اجتماع ، ادارة مؤسسات اجتماعية وتربوية + مؤهل تربوي لا تقل مدته عن سنة بعد البكالوريوس
* خبرة في ادارة المؤسسات او المراكز او المدارس التي تعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة لا تقل عن سنتين ، او خبرة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لا تقل عن (5) سنوات .
* تقرير طبي يبين خلوه من الامراض .
* شهادة عدم محكومية .
.2الاداريون :
* يجب ان توفر كل مؤسسة عددا من الموظفين الاداريين للقيام باعمال السكرتارية والطباعة وحفظ الملفات ،بالاضافة الى الاذنة والمراسلين ، والسائقين وتوظيف النسبة المحددة بقانون رعاية المعوقين في المؤسسةمن ذوي الاحتياجات الخاصة .
* تلتزم كل مؤسسة بتعيين محاسب يكون مسؤولا عن السجلات والكشوفات المالية والمحاسبية فيها .
* تلتزم كل مؤسسة بتعيين امين للعهدة واللوازم فيها .
* ان يكون الاداري خاليا من الامراض ويثبت ذلك بشهادة خلو امراض .
.3الجهاز الفني : وتكون كوادره بحسب طبيعة النشاط والخدمات التي تقدمها المؤسسة وفئة الافراد المستهدفين فيها ، ويراعى عند التوظيف بالمؤسسة تحقق شرط النسبة المحددة بقانون رعاية المعوقين المعمول به .
.4المعلمون / المعلمات : ان يتوفر عدد من المعلمات والمعلمين المتخصصين والمؤهلين في مجال التربية الخاصة ، والتخصصات الاكاديمية بحسب الحاجة ، ( كالعلوم والرياضيات واللغة العربية) وغيرها ، ورياض الاطفال اذا استدعى الامر ، والخدمات الاجتماعية ويفضل تعين المعلمين والمعلمات من حملة الشهادة الجامعية الثانية ، وان تكون نسبتهم الى الطلبة بواقع 6:1 للطلبة ذوي الاعاقة ، وبنسبة 25:1 للطلبة المتفوقين .
.5الاختصاصي الاجتماعي / المرشد التربوي :
يجب ان يتوفر في كل مؤسسة اختصاصي اجتماعي / مرشد تربوي ، وان يكون مؤهله البكالوريوس في علمالاجتماع او الارشاد والصحة النفسية او علم النفس مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال العمل .
.6الطبيب :
* التعاقد مع طبيب عام بدوام جزئيا او كليا ويرفق صورة عن العقد لغايات ترخيص المؤسسة .
* وظائف فنية مساندة يجب توفيرها بحسب طبيعة الخدمات والبرامج المقدمة في المؤسسة مثل : فني تشخيص وتقويم ، مشرف تربوي ، منسق انشطة ، منسق مواد انسانية ( كالاجتماعيات والدين واللغة العربية ..الخ) ومنسق مواد علمية ( كالعلوم والرياضيات … الخ ) ، معالج طبيعي ، ومعالج وظيفي ، ومدرب مهني ومدرب نطق ولغة ، وممرضة ، ومعلم تربية رياضية ، ومعلم ( مدرب ) موسيقا .. الخ بحيث تكون هذه الكوادر كافية لتلبية احتياجات الملتحقين بالمؤسسة ، وتوفير مختصين لاي نشاط اخر تمارسه المؤسسة من غير ما ورد في هذه التعليمات .
4
شروط واجراءات القبول في المؤسسة :
يشترط في قبول أي طالب في المؤسسة ان يكون من ذوي الاعاقات او لديه صعوبات في التعلم او كان من الموهوبين او المتفوقين كما يلي :
.1تقرير تشخيصي معتمد من مركز تشخيص الاعاقات المبكرة ، او أي مؤسسة وطنية معتمدة من الوزارة لذوي الاعاقة.
.2شهادة خلو من الامراض السارية والمعدية .
.3شهادة ميلاد مصدقة حسب الاصول .
.4صورة عن صفحات دفتر العائلة المطلوبة ( الاب والام + صفحة الشخص المعني بالالتحاق) .
.5ثلاث صور شخصية .
.6شهادة تطعيم مصدقة .
.7أي وثائق توضح المزيد عن حالة الطالب .
.8شهادة تفوق تحصيلي من احدى المدارس التي التحق الطالب بها .
.9اثبات تفوق الطالب ذكائيا من خلال تقرير تشخيصي من مؤسسة تربوية متخصصة ومعتمدة من الوزارة .
.10اية اوراق او وثائق تبين مشاركة الطالب في انشطة ابداعية او ندوات او مؤتمرات او أي نشاط دال علىالتفوق والابداع .
5
احكام عامة :
.1عدم الالتزام في ما ورد بالنظام الداخلي المعتمد للمؤسسة يعرضها لعقوبة الاغلاق .
.2تزويد الوزارة بكشف باسماء الطلاب الملتحقين بالمؤسسة في بداية كل فصل وكشف بقوائم الانتظار .
.3تزويد الوزارة بكشف باسماء الموظفين والعاملين في المؤسسة ومؤهلاتهم وتخصصاتهم واية مستجدات على تعييناتهم وانهاء خدماتهم .
.4تزويد الوزارة بتقارير فصلية تتضمن كافة النشاطات والفعاليات والبرامج والخطط الموضوعة من قبل المؤسسة .
.5التزام المؤسسة بالمحافظة على سمعتها واستمرارية عملها بما يتفق مع اخلاقيات مهنة التعليم وبمستوى لائق في الشؤون الصحية والنظافة والتنظيم والتغذية والشؤون الثقافية والاجتماعية، بحيث تنسجم مع العادات والقيم والاعراف والتقاليد المجتمعية والتعاليم الدينية .
.6ان يلتزم العاملون في المؤسسة سواء اكانوا اداريين او موظفين او معلمين او مستخدمين وغيرهم بعدم فرض أي نوع من العقوبات البدنية او النفسية او غيرها على الطلبة الملتحقين بالمؤسسة .
.7عند نقل المؤسسة من موقع الى اخر او من بناء الى اخر او تحويل او تبديل نوع الخدمة وتغيير صفتها او اضافة مرحلة تعليمية جديدة او فتح فرع اخر لها يجب تقديم طلب خطي للحصول على موافقة الوزارة بتنسيب من المدير .
.8تلتزم المؤسسة بمنح الطلبة الملتحقين بها شهادات مدرسية بحسب ما هو معمول به في الوزارة.
.9يسمح للطالب المسجل بالمؤسسة الانتقال الى المدرسة العادية وبالصف الذي يستحقه وفق قدراته وامكاناته اذا كان من فئة غير المتفوقين ، بغض النظر عن عمره الزمني بعد اجراء التشخيص اللازم له في ضوء رغبة ولي الامر والتقارير الطبية المقدمة عن حالته او ترشيح المؤسسة للنظر بموضوعه ، كما يسمح للطالب المسجل ان يسرع اكاديميا وفق اسس التسريع المعمول بها في الوزارة ، بعد ترشيحه حسب الاصول اذا كان من الطلبة المتفوقين .
.10تعتمد المؤسسة مناهج وزارة التربية والتعليم مع توفير المناهج المساندة التي تحتاج اليها اية فئة من الطلبة المستهدفين واية مناهج اضافية تكون بعد موافقة الوزارة عليها .
.11تعتمد المؤسسة الخطط التعليمية الفردية لكل طالب في ضوء قدراته وامكاناته .
.12تعتمد المؤسسة مهارات التعليم التعاوني الى جانب التعليم الجماعي والفردي .
.13اية وثيقة تصدر عن المؤسسة وتتعلق بطلبتها وموظفيها واي نشاط من انشطتها المنصوص عليها فينظامها الداخلي يصادق عليها المعنيون في مديرية التربية الخاصة / الوزارة .
.14تتناسب موجودات المؤسسة مع احتياجات الطلبة ومستواهم العقلي واعمارهم بحيث تشمل وسائل الايضاح والتقنيات العلمية والمجسمات والالعاب التربوية والاجهزة التربوية والعلمية التي تنمي التفكير والحواس ومختلف القدرات .
.15للمؤسس ان يختار اسما مقبولا لمؤسسته بما لا يتنافى مع الاخلاق والاعراف ومهنة التعليم ، ويدلصراحة على نشاطها من خلال التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة والتجارة
.16تستوفي الوزارة عند منح الرخصة اللازمة لاول مرة بدل ترخيص مبلغ مقداره (25) خمسة وعشرون دينارا ، وعشرة دنانير عن كل تجديد او تغيير حسب ما هو منصوص عليه في البند (7) من احكام عامة ، توضع في حساب باسم امانات التربية الخاصة وينفق منه على فعاليات مديرية التربية الخاصة بقرار من الوزير ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية .
.17تضع الوزارة الاسس والمعايير الخاصة بكل الشؤون الفنية والتعليمية التي تنظم اعمال المؤسس ، بعد دراسة اوضاعها حسب الفئة المستهدفة بخدماتها .
.18تكلف الوزارة وبقرار من الوزير وفي ضوء امكاناتها عددا من المعلمين والمعلمات للعمل بهذه المؤسسات اذا طلبت ، وذلك اسهاما منها في دعم المؤسسات الخيرية وغير الربحية بتنسيب من مدير ادارة التعليم العام وتوصية المدير بعد اجراء الدارسة اللازمة ، ويكون ذلك بالتنسيق مع مدير ادارة شؤون الموظفين بالوزارة .
.19لا تقدم الوزارة أي دعم مالي لهذه المؤسسات ولاي سبب من الاسباب .
.20تحتفظ المؤسسة بسجلات لاعمالها ولانشطتها وطلابها ومعلميها وفق الاصول الادارية وبحسب ما هو معمول به في مدراس الوزارة .
.21تحتفظ مديرية التربية والتعليم بالميدان بملف مصور كامل المعاملة بعد التاكد من مطابقتها الاصول .
.22تعقد المؤسسة دورات تدريبية بموافقة الوزارة ، بهدف اعداد وتدريب الكوادر العاملة بالتربية الخاصة وفق خطة تدريبية واضحة ومفصلة تبين المبررات واهداف الدورة والفئة المستهدفة ومواد التدريب والتكلفة والمدربين .
.23للمؤسسة ان تتبنى مفهوم المدرسة الجامعة ، لمختلف فئات الطلبة بعد اخذ موافقة الوزارة .
.24ان تنفذ المؤسسة مع الطلبة الموهوبين والمتفوقين والمتميزين برامج اثرائية تناسب احتياجاتهم وتلبيها وبما لا يتعارض مع النظام الداخلي للمؤسسة ، ولها ان تسترشد بالاسلوب المعمول به في الوزارة بهذا الخصوص ، وان تبلغ المؤسسة الوزارة بهذه البرامج .
.25عند استحداث غرفة مصادر لصعوبات التعلم يراعي بخصوصها تنفيذ ما هو معمول به بالوزارة في كافة الامور الفنية والادارية والتنظيمية وغيرها من المتعلقات وبموافقتها .
.26تسوى امور غرف المصادر المستحدثة قبل صدور هذه التعليمات خلال عام من تاريخ صدور هذه التعليمات .
.27للمؤسسة ان تعمل ببرامج التعليم غير النظامي مع الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول المعمول بها في وزارة التربية والتعليم بعد اخذ الموافقة من الوزارة .
6
تلغي هذه التعليمات اية تعليمات اخرى بالقدر الذي تتعارض فيه معها .
تعليمات تنظيم مؤسسات ومراكز التربية الخاصة وترخيصها رقم (4) لسنة 2022